responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 292

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ويأتي ما يدل عليه [٤].

١٢ ـ باب ان الصغير ذكرا كان أو انثى اذا زوجه الاب أو الجد

صح العقد ، واذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد

البلوغ والرشد

[ ٢٥٦٥٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الاب؟ قال : لا.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث [٢] وغيرها [٣].

١٣ ـ باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للابوين

ولا لغيرهما ، فإن زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوج

وان كرها

[ ٢٥٦٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ،


[٣] تقدم في عنوان الباب ٦ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٨ | ١٥٥٦.

[١] تقدم في الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ١١ من ابواب ميراث الازواج.

[٣] يأتي في الباب ٣٣ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ١٣

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٠١ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست