اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 292
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ويأتي ما يدل عليه [٤].
١٢ ـ باب ان الصغير ذكرا كان أو انثى اذا زوجه
الاب أو الجد
صح العقد ، واذا زوجه غيرهما كان موقوفا على
رضاه بعد
البلوغ والرشد
[ ٢٥٦٥٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن صفوان ،
عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ،
قلت : فهل يجوز طلاق الاب؟ قال : لا.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث [٢] وغيرها [٣].
١٣ ـ باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ
والرشد للابوين
ولا لغيرهما ، فإن زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن
يتزوج
وان كرها
[ ٢٥٦٥٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ،