اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 291
الله عليه وآله ) ان
رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : أنت ومالك لابيك؟ قالوا : بلى ، فقلت
لهم : فكيف يكون هذا وهو وماله لابيه ولا يجوز نكاحه؟ قال : فأخذ بقولهم ، وترك
قولي.
[ ٢٥٦٥٤ ] ٦ ـ
وبالاسناد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحسين ، عن أبي العبّاس ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : إذا
زوج الرجل فأبى ذلك والده ، فإن تزويج الاب جائز وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي
يفعله الجد ثم يريد الاب أن يرده.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
، مثله [١].
[ ٢٥٦٥٥ ] ٧ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد
بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، قال : ولابنه أيضا أن يزوجها ،
فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها ، الحديث.
[ ٢٥٦٥٦ ] ٨ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه
الآخر ، أيهما أحق أن ينكح؟ قال : الذي هوى الجد ( أحق بالجارية ) [١] لانها وأباها للجد.