اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 289
١١ ـ باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب
خاصة على
الصغيرة فإن زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا
صح عقد الجد
[ ٢٥٦٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
، عن على بن الحكم ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو
جائز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوجها ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا
فقال : الجد أولى بنكاحها.
[ ٢٥٦٥٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله
عليهالسلام : الجارية
يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال : الجد اولى
بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الاب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الاب والجد.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ،
مثله إلى قوله : قبله ، إلا أنه حذف قوله : ما لم يكن مضارّاً [١].
[ ٢٥٦٥١ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،