responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 289

١١ ـ باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على

الصغيرة فإن زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا

صح عقد الجد

[ ٢٥٦٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوجها ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال : الجد أولى بنكاحها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [١].

[ ٢٥٦٥٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال : الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الاب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الاب والجد.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، مثله إلى قوله : قبله ، إلا أنه حذف قوله : ما لم يكن مضارّاً [١].

[ ٢٥٦٥١ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،


الباب ١١

فيه ٨ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٥ | ٢.

[١] التهذيب ٧ : ٣٩٠ | ١٥٦١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٩٥ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٩٠ | ١٥٦٠.

[١] الفقيه ٣ : ٢٥٠ | ١١٩٢.

٣ ـ الكافي ٥ : ٣٩٥ | ٤ ، والتهذيب ٧ : ٣٩٠ | ١٥٦٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست