اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 282
٨ ـ باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة ،
وانه يستحب
للمرأة أن توكل أخاها الاكبر
[ ٢٥٦٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والبنت
صغيرة فعمد أحد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج ، فلما
أن مات قال الآخر : أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه ، فقل للجارية : أي
الزوجين أحب اليك الاول أو الآخر؟ قالت : الآخر ، ثم إن الاخ الثاني مات وللاخ
الاول ابن أكبر من الابن المزوج ، فقال للجارية : اختارى أيهما أحب اليك الزوج
الاول أو الزوج الآخر ، فقال : الرواية فيها أنها للزوج الاخير ، وذلك انها قد
كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد أدراكها.
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن
يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٥٦٣٢ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : الذى
بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها.
[ ٢٥٦٣٣ ] ٣ ـ وعنه
عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقال : الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا ، وليس له أن
يدع كله.