responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 282

٨ ـ باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة ، وانه يستحب

للمرأة أن توكل أخاها الاكبر

[ ٢٥٦٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج ، فلما أن مات قال الآخر : أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه ، فقل للجارية : أي الزوجين أحب اليك الاول أو الآخر؟ قالت : الآخر ، ثم إن الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن أكبر من الابن المزوج ، فقال للجارية : اختارى أيهما أحب اليك الزوج الاول أو الزوج الآخر ، فقال : الرواية فيها أنها للزوج الاخير ، وذلك انها قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد أدراكها.

محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].

[ ٢٥٦٣٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الذى بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها.

[ ٢٥٦٣٣ ] ٣ ـ وعنه عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقال : الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا ، وليس له أن يدع كله.


الباب ٨

فيه ٦ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٧ | ٣.

[١] التهذيب ٧ : ٣٨٧ | ١٥٥٤.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٢ | ١٥٧٠.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٢ | ١٥٧٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست