اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 279
ثمّ أدرك بعد فكرها وتأباها
، قال : إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولذّ منها وأقام معها سنة فلا خيار له
إذا أدرك ، ولا ينبغي له أن يرد على أبيه ما صنع ، ولا يحل له ذلك ، قلت : فان
زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك ، أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال : أما
الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ
سنة يؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا تبطل
حقوق المسلمين فيما بينهم ، قلت له : جعلت فداك فإن طلقها في تلك الحال ولم يكن قد
أدرك أيجوز طلاقه؟ فقال : ان كان قد مسها في الفرج فإن طلاقها جائز عليها وعليه
وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذ منها ولم تلذ منه ، فإنها تعزل عنه وتصير إلى أهلها
فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسأل ويقال له : انك كنت قد طلقت امرأتك فلانة فإن
هو اقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة ، وكان خاطبا من الخطاب.
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على أن
المراد بذكر الاب الجد مع عدم الاب فانه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت ،
فأما الاب الادنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف ، وقد جوز هذا التأويل في الخبر
الذي قبله أيضا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] وقوله : ولا يستأمرها محمول على أنه
يكفي سكوتها ولا تكلف التصريح بالامر والرضا ، وخيار الغلام إذا أدرك يحتمل الحمل
على أن له الطلاق والامساك وجواز الطلاق إذا مسها محمول على ما إذا أنزل المني ،
واجازة الطلاق بعد الادراك محمولة علي التلفظ بالصيغة ، ويحتمل الحمل على ابن عشر
سنين لما يأتي [٤]
، والله أعلم.
[٢] تقدم في الحديثين ٦ و ١٣
من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب ، وفي الباب ١١ من ابواب ميراث
الازواج.
[٣] يأتي في الحديثين ٧ و ٨
من الباب ٩ وفي الباب ١١ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الحديثين ٢ و ٦
من الباب ٣٢ من ابواب مقدمات الاطلاق.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 279