responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 279

ثمّ أدرك بعد فكرها وتأباها ، قال : إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولذّ منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك ، ولا ينبغي له أن يرد على أبيه ما صنع ، ولا يحل له ذلك ، قلت : فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك ، أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنة يؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم ، قلت له : جعلت فداك فإن طلقها في تلك الحال ولم يكن قد أدرك أيجوز طلاقه؟ فقال : ان كان قد مسها في الفرج فإن طلاقها جائز عليها وعليه وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذ منها ولم تلذ منه ، فإنها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسأل ويقال له : انك كنت قد طلقت امرأتك فلانة فإن هو اقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة ، وكان خاطبا من الخطاب.

قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على أن المراد بذكر الاب الجد مع عدم الاب فانه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت ، فأما الاب الادنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف ، وقد جوز هذا التأويل في الخبر الذي قبله أيضا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] وقوله : ولا يستأمرها محمول على أنه يكفي سكوتها ولا تكلف التصريح بالامر والرضا ، وخيار الغلام إذا أدرك يحتمل الحمل على أن له الطلاق والامساك وجواز الطلاق إذا مسها محمول على ما إذا أنزل المني ، واجازة الطلاق بعد الادراك محمولة علي التلفظ بالصيغة ، ويحتمل الحمل على ابن عشر سنين لما يأتي [٤] ، والله أعلم.


[٢] تقدم في الحديثين ٦ و ١٣ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب ، وفي الباب ١١ من ابواب ميراث الازواج.

[٣] يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٩ وفي الباب ١١ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٣٢ من ابواب مقدمات الاطلاق.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست