responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 274

[ ٢٥٦١٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن موسى بن عمير ، عن الحسين بن يوسف ، عن نصر ، عن محمد بن هاشم [١] ، عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام قال : إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٥ ـ باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها وعدم ظهور

الكراهة منها

[ ٢٥٦١٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال أبوالحسن عليه‌السلام : في المرأة البكر إذنها صماتها ، والثيب أمرها إليها.

ورواه الحميريّ في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، مثله [١].

[ ٢٥٦١٦ ] ٢ ـ وقد تقدم حديث داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يريد أن يزوج اخته قال : يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها


٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٨ | ١٨٧٥ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من ابواب المتعة.

[١] في نسخة : هشام ( هامش المخطوط ).

[٢] تقدم في الحديث ١ و ٨ من الباب ٣ من هذه الابواب.

[٣] ياتي في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٤ | ٨.

[١] قرب الاسناد : ١٥٩.

٢ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب ، واخرج صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست