اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 274
[ ٢٥٦١٤ ] ٦ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن موسى بن عمير ، عن الحسين بن يوسف ، عن نصر ، عن محمد بن
هاشم [١] ، عن أبي
الحسن الاول عليهالسلام قال : إذا
تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٥ ـ باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها وعدم
ظهور
الكراهة منها
[ ٢٥٦١٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
قال أبوالحسن عليهالسلام
: في المرأة البكر إذنها صماتها ، والثيب أمرها إليها.
ورواه الحميريّ في ( قرب الاسناد ) عن
أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، مثله [١].
[ ٢٥٦١٦ ] ٢ ـ وقد
تقدم حديث داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل يريد أن يزوج اخته قال : يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٨
| ١٨٧٥ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من ابواب المتعة.