responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 268

عن عمر بن اذينة ، عن الفضيل ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].

[ ٢٥٥٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبد الحميد بن عواض ، عن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها توليّ [١] من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.

[ ٢٥٥٩٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن داود بن سرحان [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يريد أن يزوج اخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها ، فان قالت : زوّجني فلاناً زوّجها [٢] ممن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا ( برضاها ) [٣].

محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان [٤].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٥].


[١] الكافي ٥ : ٣٩١ | ١.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٧٧ | ١٥٢٥ ، والاستبصار ٣ : ٨٣٧.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٥١ | ١١٩٥.

[١] في المصدر زيادة : أمرها.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٥١ | ١١٩٦ ، وأخرج صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

[١] في نسخة : سليمان ( هامش المخطوط ).

[٢] في المصدر : فليزوجها.

[٣] في المصدر : ممن ترضى.

[٤] الكافي ٥ : ٣٩٣ | ٣.

[٥] التهذيب ٧ : ٣٨٦ | ١٥٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٩ | ٨٥٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست