responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 264

طالب ، ثمّ ذكر خطبته ـ إلى أن قال : ـ فقالت خديجة : قد زوجتك يا محمد نفسي ، والمهر عليّ في مالي ، الحديث.

[ ٢٥٥٨٤ ] ١٠ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه سأله عن المتعة كيف أتزوجها وما أقول؟ قال : تقول لها : أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه [١] ، كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهماً الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٣] وفي المتعة [٤] ، وهناك ما يدل على أن عقد المتعة ينقلب دائما مع عدم ذكر الاجل [٥] ، وتقدم ما يدل على حكم الاخرس والاعجم في القراءة في الصلاة [٦].

٢ ـ باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا بلفظ العارية ولا التحليل

في الحرة ولو مبعضة

[ ٢٥٥٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد


١٠ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٧ | ١١٥١.

[١] في المصدر زيادة : والله وليي ووليك.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ٤١ وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من ابواب مقدمة النكاح.

[٣] يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الباب ١٨ من ابواب المتعة.

[٥] يأتي في الباب ٢٠ من ابواب المتعة.

[٦] وتقدم في الباب ٥٩ من ابواب القراءة في الصلاة.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٨٤ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست