responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 257

وآله ) : لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد الا أنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين ، ومن كان من أهلي فانّه منّي.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث المساجد [١].

١٥٥ ـ باب استحباب الوضوء لمن أتى جارية ثم أراد أن يأتي

اخرى وللعود إلى الجماع وان تكرر ولجماع الحامل

[ ٢٥٥٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، ( عن عثمان بن عيسى ، عمن ذكره ) [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء [٢].

١٥٦ ـ باب كراهة جماع المختضب رجلا كان أو امرأة الا أن

يأخذ الخضاب ويبلغ

[ ٢٥٥٧١ ] ١ ـ الحسين بن بسطام في ( طب الائمة ) : عن محمد بن جعفر


[١] تقدم في الحديثين ١٣ و ١٤ من الباب ١٥ من ابواب الجنابة.

الباب ١٥٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٩ | ١٨٣٧.

[١] السند في المصدر : عن ابن ابي نجران ، عمن رواه .. وما ذكره المصنف فهو سند الحديث ( ١٨٣٦ ) من المصدر.

[٢] تقدم في الباب ١٣ من ابواب الوضوء.

الباب ١٥٦

فيه حديث واحد

١ ـ طب الائمة : ١٣٢ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست