responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 256

[ ٢٥٥٦٦ ] ٤ ـ وقد تقدم حديث عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ان المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقى شرهما ، ذهب جمالها وعقم رحمها واحتد لسانها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام [١] وغيره [٢].

١٥٣ ـ باب استحباب نكاح الاماء المملوكات.

[ ٢٥٥٦٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : ثلاثة من عرفهن لم يدعهن : جزّ الشعر ، وتشمير الثوب ، ونكاح الاماء.

[ ٢٥٥٦٨ ] ٢ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : ثلاثة من اعتادهن لم يدعهن : ( نظر الشعر ) [١] ، وتشمير الثوب ، ونكاح الاماء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

١٥٤ ـ باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم.

[ ٢٥٥٦٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه


٤ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩٦ من هذه الابواب.

[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من ابواب آداب الحمام.

[٢] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٩٦ من هذه الابواب.

الباب ١٥٣

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ٧٥ | ٣٢٦.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٢ | ١٧١٨.

[١] في المصدر : طم الشعر ، طم شعره : جزه « الصحاح ٥ | ١٩٧٦ ».

[٢] تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

[٣] يإتي في ابواب نكاح العبيد.

الباب ١٥٤

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٤ | ١٧٢٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست