responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 255

ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فانه يرجى أن يكون الولد من الابدال ، [٣] إن شاء الله.

ورواه في ( الأمالي ) [٤] أيضا وكذا في ( العلل ) [٥]

أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الجماع يوم الجمعة في أحاديث الجمعة [٦] ، وعلى استحباب الجماع في أيام التشريق في الحج [٧] والصوم [٨].

١٥٢ ـ باب كراهة الغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز

[ ٢٥٥٦٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام : ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن : دخول الحمام على البطنة ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز.

[ ٢٥٥٦٤ ] ٢ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) قال : روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ثلاثة يهزلن البدن وربما قتلن ـ إلى أن قال : ـ ونكاح العجائز.

[ ٢٥٥٦٥ ] ٣ ـ قال : وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي : وغشيان النساء على الامتلاء.


[٣] الابدال : قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم ، إذا مات واحد أبدل الله مكانه آخر. ( مجمع البحرين ٥ : ٣١٩ ).

[٤] امالي الصدوق : ٤٥٦ | ١.

[٥] علل الشرائع : ٥١٦ | ٥.

[٦] تقدم في الباب ٥٦ من ابواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب آداب السفر.

[٧] تقدم في الحديث ٨ و ٩ من الباب ٥١ من ابواب الذبح.

[٨] تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ من ابواب الصوم المحرم.

الباب ١٥٢

فيه ٤ احاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٦١ | ١٧١٧ ، ١ : ٧٢ | ٣٠٠ ، ٣٠١.

٢ و ٣ ـ المحاسن : ٤٦٣ | ٤٢٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست