responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 252

[ ٢٥٥٥٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله كره لكم أيتها الامة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها ـ إلى أن قال : ـ وكره المجامعة تحت السماء.

ورواه في ( الأمالي ) [١] كذلك.

١٥٠ ـ باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير ، وتحريم

قراءة الجنب العزائم ، وكراهة تمسح الرجل والمرأة بخرقة

واحدة والجماع من قيام ، وجماع الحامل بغير وضوء ، والجماع

على سقوف البنيان ، وليلة السفر ، واذا خرج إلى سفر ثلاثة

أيام ولياليهن ، وفي أول ساعة من الليل

[ ٢٥٥٥٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّ عليه‌السلام ، أنه قال : يا علي ، لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك ، فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون ( مخنثا مخبلا ) [١] يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فاني اخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.

قال ابن بابويه : يعني به قراءة العزائم دون غيرها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة [٢].


٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٣ | ١٧٢٧ ، واورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس.

[١] امالي الصدوق : ٢٤٨ | ٣.

الباب ١٥٠

فيه ٣ احاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٩ | ١٧١٢ ، واوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من ابواب مقدمة النكاح.

[١] في نسخة : مخبثا مؤنثا « هامش المخطوط ».

[٢] تقدم في الحديث ١١ من الباب ١٩ من ابواب الجناية.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست