responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 248

والارض ، قال : فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح [١] ، فبلغ ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : إن ذلك لا يقبل منها.

أقول : وتقدم ما يدل على تحريم السحر في التجارة [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود [٣].

١٤٥ ـ باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة اذا قامت عنه

حتى يبرد

[ ٢٥٥٥٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد.

ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : فلا يجلس أحد في مجلسها حتى يبرد [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].


[١] المسح : كساء من شعر. ( لسان العرب ٢ : ٥٩٦ ).

[٢] تقدم في الباب ٢٥ من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٣٧ من الباب ٤٦ ، وفي الحديث ١٤ و ١٩ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس ، وفي الحديث ٧ و ٨ من الباب ٤١ من ابواب الامر بالمعروف وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤ من ابواب مما يكتسب به وغيرها.

[٣] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ والباب ٣ من ابواب بقية الحدود.

الباب ١٤٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٤ | ٣٨ ، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨٥ من هذه الابواب.

[١] الفقيه ٣ : ٣٦١ | ١٧١٦.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست