responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 246

جواز تجاوز الاربع بالعقد الدائم [٦] ، وجوازه في المنقطع وملك اليمين [٧].

١٤١ ـ باب استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء

[ ٢٥٥٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه أو غيره ، عن سعد بن سعد ، عن الحسن بن الجهم قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام اختضب ، فقلت : جعلت فداك اختضبت؟ فقال : نعم ، إنّ التهيئة مما يزيد في عفة النساء ، ولقد ترك النساء العفة بترك أزواجهن التهيئة ، ثم قال : أيسرك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيئة؟ قلت : لا ، قال : فهو ذاك ، ثم قال : من أخلاق الانبياء التنظف والتطيب وحلق الشعر وكثرة الطروقة ، الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي الطهارة [٢].

١٤٢ ـ باب استحباب التهنئة بالتزويج وكيفيتها

[ ٢٥٥٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله البرقيّ رفعه ، قال : لما زوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله


[٦] يأتي في الابواب ١ ـ ٦ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد.

[٧] ياتي في الباب ٤ من ابواب المتعة وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ٢٢ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٤١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٧ | ٥٠ ، واورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٤٠ من هذه الابواب.

[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٩ والباب ٨٥ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الباب ٤١ الى الباب ٥٢ من ابواب آداب الحمام ، والباب ١ و ١٧ من ابواب الملابس.

الباب ١٤٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٨ | ٥٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست