responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 239

محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة ، فقال : لا ، إلا امرأة مسنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

١٣٧ ـ باب حكم عمل الواشمة والموتشمة

[ ٢٥٥٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله [١] ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله .

[ ٢٥٥٣١ ] ٢ ـ وقد تقدم في حديث وصل الشعر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها.

١٣٨ ـ باب عدم كراهة التزويج في شوال

[ ٢٥٥٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن


[١] التهذيب ٧ : ٤٨٥ | ١٩٥١.

[٢] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ١٤ و ١٦ و ٢٤ من الباب ١ والحديث ١ من الباب ١٨ والباب ٢٢ من ابواب الجمعة ، والباب ٢٨ من ابواب صلاة العيد ، والحديث ٦ من الباب ١١٧ والحديث ١ من الباب ١٢٣ ، ويدل عليه عموما في الباب ٢٤ و ١٣٢ من هذه الابواب.

الباب ١٣٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٥٥٩ | ١٣.

[١] في المصدر زيادة : عن ابيه.

٢ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠١ من هذه الابواب.

الباب ١٣٨

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٣ | ٢٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست