responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 234

أقول : وتقدم ما يدل على عدم الجواز اختيارا [١].

١٣١ ـ باب انه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى

الطعام وتأكد الكراهة في الشابة

[ ٢٥٥١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، [١] عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهنّ إلى الطعام ، فانّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : النساء عيّ وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت.

[ ٢٥٥١٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه قال : لا تسلم على المرأة.

[ ٢٥٥١٨ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يسلم على النساء ويرددن عليه [١] ، وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول : أتخوف


[١] تقدم في الباب ١٠٤ من هذه الابواب وفي الحديث ٣ من الباب ٤٦ من ابواب الاحتضار.

الباب ١٣١

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٤ | ١.

[١] في المصدر زيادة : عن ابيه.

٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣٥ | ٢.

٣ ـ الكافي ٢ : ٤٧٣ | ١ ، ٥ : ٥٣٥ | ٣ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من ابواب احكام العشرة.

[١] في المصدر زيادة : السلام.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست