responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 232

١٢٩ ـ باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وان كان اعمى

[ ٢٥٥٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله قال : استأذن ابن ام مكتوم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعنده عائشة وحفصة فقال لهما : قوما فادخلا البيت ، فقالتا : إنه أعمى فقال : إن لم يركما فانكما تريانه.

[ ٢٥٥٠٩ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها ، فانها إن فعلت ذلك أحبط الله عزّ وجلّ كل عمل عملته ، فإن أوطأت فراشه [١] غيره كان حقا على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها في قبرها.

[ ٢٥٥١٠ ] ٣ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ان فاطمة قالت له في حديث : خير للنساء أن لا يرين الرجال ، ولا يراهن الرجال ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : فاطمة مني.

[ ٢٥٥١١ ] ٤ ـ وعن ام سلمة قالت : كنت عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعنده ميمونة فأقبل ابن ام مكتوم وذلك بعد أن امر بالحجاب ، فقال : احتجبا ، فقلنا : يا رسول الله ، أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال : أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟.


الباب ١٢٩

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٤ | ٢.

٢ ـ عقاب الاعمال : ٣٣٨.

[١] في المصدر : فراش.

٣ ـ مكارم الاخلاق : ٢٣٣.

٤ ـ مكارم الاخلاق : ٢٣٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست