اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 231
أبي عبدالله عليهالسلام وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها
الثياب وتجيء إلى الرجل فياخذها ويضمها إليه ، فلما تناهت إلى أبي الحسن عليهالسلام أمسكها بيديه ممدوتين ، وقال : إذا أتت
على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمها إليه.
[ ٢٥٥٠٥ ] ٧ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن أبان ، عن عبد
الرحمن بن بحر [١]
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
١٢٨ ـ باب الحد الذي يفرق فيه بين الاطفال في
المضاجع
[ ٢٥٥٠٦ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
آبائه عليهمالسلام قال : قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله : الصبي
والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.
[ ٢٥٥٠٧ ] ٢ ـ قال :
وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين.