responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 231

أبي عبدالله عليه‌السلام وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجيء إلى الرجل فياخذها ويضمها إليه ، فلما تناهت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أمسكها بيديه ممدوتين ، وقال : إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمها إليه.

[ ٢٥٥٠٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن أبان ، عن عبد الرحمن بن بحر [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.

١٢٨ ـ باب الحد الذي يفرق فيه بين الاطفال في المضاجع

[ ٢٥٥٠٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.

[ ٢٥٥٠٧ ] ٢ ـ قال : وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].


٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٨١ | ١٩٢٩.

[١] في المصدر زيادة : عن زرارة.

الباب ١٢٨

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ | ١٣١٠ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الاولاد.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ | ١٣٠٩ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الاولاد.

[١] يأتي في الباب ٢٩ من ابواب النكاح المحرم وفي الحديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الاولاد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست