اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 230
[ ٢٥٥٠٠ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد
الرحمن بن يحيى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
[ ٢٥٥٠١ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن بعض رجاله ، عن أبي
الحسن الرضا عليهالسلام ان بعض بني
هاشم دعاه مع جماعة من أهله فاتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم ، فلما
دنت منه سأل عن سنها فقيل : خمس ، فنحاها عنه.
[ ٢٥٥٠٢ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العبيدي عن زكريا المؤمن
رفعه ، أنّه قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام ، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز
سبع سنين.
[ ٢٥٥٠٣ ] ٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه عليهماالسلام قال : قال
علي عليهالسلام : مباشرة
المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا.
[ ٢٥٥٠٤ ] ٦ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن عليّ بن عقبة ،
عن بعض أصحابنا قال : كان أبو الحسن الماضي عليهالسلام
عند محمّد بن إبراهيم والي مكة وهو زوج فاطمة بنت
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣٣
| ٢.
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٣٣
| ٣.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦
| ١٣١١.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٥
| ١٣٠٦.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٦١
| ١٨٤٦.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 230