responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 229

[ ٢٥٤٩٧ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتى يحتلم.

[ ٢٥٤٩٨ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام قال : لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة [١].

١٢٧ ـ باب حد البنت التى يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير

شهوة ، ويجوز أن تباشرها المرأة ، وحد الغلام الذي يقبل المرأة

[ ٢٥٤٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي أحمد الكاهلي ، ـ وأظنني قد حضرته ـ قال : سألته عن جارية [١] ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها واقبلها؟ فقال : إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : سأل أحمد [٢] بن النعمان أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر نحوه [٣].


٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ | ١٣٠٨ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الاولاد.

٤ ـ قرب الاسناد : ١٧٠.

[١] تقدم في الباب ٢٨ من ابواب لباس المصلي وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٢٠ وفي الحديث ٧ و ٩ من الباب ١٢٥ من هذه الابواب.

الباب ١٢٧

فيه ٧ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٣ | ١.

[١] في نسخة : جويرية ـ هامش المخطوط ـ.

[٢] في المصدر : محمد.

[٣] الفقيه ٣ : ٢٧٥ | ١٣٠٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست