responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 228

علماؤنا : روي عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى عليهما‌السلام كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء ، حرا كان أو مملوكا.

أقول : لعل المراد من الكراهة التحريم ، وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

١٢٦ ـ باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله ، وستر

شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة

[ ٢٥٤٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده.

[ ٢٥٤٩٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الجارية التي لم تدرك ، متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسه للصلاة؟ قال : لا تغطّي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس مثله [١].


[١] تقدم في الباب ١٠٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٠٥ وفي الباب ١٠٧ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ١٣٠ من هذه الابواب.

الباب ١٢٦

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٢ | ١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣٣ | ٢.

[١] علل الشرائع : ٥٦٥ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست