responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 225

الخادم ، وقالت له : ان شيعتك اختلفوا عليّ ، فقال بعضهم : لا بأس ، وقال بعضهم : لا يحل ، فكتب عليه‌السلام : سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، لا تكشفي رأسك بين يديه فإنّ ذلك مكروه.

[ ٢٥٤٨٣ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين [١] بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، ( عن عليّ عليهم‌السلام ) [٢] ، انه كان يقول : لا ينظر العبد إلى شعر سيدته.

[ ٢٥٤٨٤ ] ٩ ـ محمد بن الحسن في ( الخلاف ) قال : روى أصحابنا في قوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانهن ) [١] أن المراد به الاماء دون العبيد الذكران.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].

١٢٥ ـ باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة

[ ٢٥٤٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ام الولد ، هل يصلح أن ينظر إليها خصيّ مولاها وهى تغتسل؟ قال : لا يحل ذلك.


٨ ـ قرب الاسناد : ٥٠.

[١] في المصدر : علي بدل ( الحسين ).

[٢] ليس في المصدر.

٩ ـ الخلاف ٢ : ٢٠٤.

[١] النور ٢٤ : ٣١.

[٢] ياتي في الباب ١٢٥ من هذه الابواب.

الباب ١٢٥

فيه ١٠ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٢ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست