responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 223

١٢٤ ـ باب ما يحل للمملوك النظر اليه من مولاته

[ ٢٥٤٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك.

[ ٢٥٤٧٧ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا.

أقول : هذا محمول على غير العمد أو على وقت الحاجة والضرورة أو التقية لما تقدم [١] ويأتي [٢].

[ ٢٥٤٧٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ، قال : لا بأس.

أقول : تقدم الوجه في مثله [١].


الباب ١٢٤

فيه ٩ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٣١ | ٤.

٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣١ | ٤.

[١] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

[٢] ياتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

٣ ـ الكافي ٥ : ٥٣١ | ٣.

[١] تقدم في ذيل الحديث السابق.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست