responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 217

١٢١ ـ باب انه لا بد من استئذان العبيد والاطفال اذا أرادوا

الدخول على الرجال في ثلاث ساعات : قبل الفجر ، وعند

الظهر ، وبعد العشاء ويدخلون في غير ذلك بغير اذن

[ ٢٥٤٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم ) [١] الحديث.

[ ٢٥٤٦٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي بن عبدالله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات ) [١] قيل : من هم؟ قال : هم المملوكون من الرجال والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاثة العورات : من بعد صلاة العشاء وهي العتمة ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن قبل صلاة الفجر ، ويدخل مملوككم وغلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير اذن ، إن شاؤوا.


الباب ١٢١

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٠ | ٣ ، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٢٠ من هذه الابواب.

[١] النور ٢٤ : ٥٨.

٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣٠ | ٤.

[١] النور ٢٤ : ٥٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست