responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 214

١١٨ ـ باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الاجانب الا

باذن أوليائهن

[ ٢٥٤٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن جعفر بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يدخل الرجال على النساء إلا ( باذن أوليائهن ) [١].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].

١١٩ ـ باب وجوب استئذان الولد في الدخول على أبيه وعنده

زوجة ، وجواز دخول الاب على ابنه بغير اذن

[ ٢٥٤٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الاب على الابن ، الحديث.

[ ٢٥٤٦٠ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن علي الحلبي قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال : نعم ، قد كنت أستأذن على أبي وليست اُمّي عنده إنّما


الباب ١١٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٥٢٨ | ١.

[١] في المصدر : باذنهن.

[٢] ياتي في الباب ١٢٠ من هذه الابواب.

الباب ١١٩

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٥٢٨ | ٣ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢٠ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٥ : ٥٢٨ | ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست