responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 201

يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) [١]؟ قال : نعم ، وما دون الخمار من الزينة ، وما دون السوارين.

[ ٢٥٤٢٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال : الوجه والكفان والقدمان.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [١].

[ ٢٥٤٢٧ ] ٣ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في قول الله عزّ وجلّ : ( إلاّ ما ظهر منها ) [١] قال : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.

[ ٢٥٤٢٨ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) [١]؟ قال : الخاتم والمسكة وهي القلب [٢].


[١] النور ٢٤ : ٣١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٥٢١ | ٢.

[١] الخصال : ٣٠٢ | ٧٨.

٣ ـ الكافي ٥ : ٥٢١ | ٣.

[١] النور ٢٤ : ٣١.

٤ ـ الكافي ٥ : ٥٢١ | ٤.

[١] النور ٢٤ : ٣١.

[٢] القلب : السوار. ( لسان العرب ١ : ٦٨٨ ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست