١٠٢ ـ باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطء
خوفا من
الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك
[ ٢٥٣٩٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن قول الله عزّ وجلّ : ( لا تضار والدة بولدها
ولا مولود له بولده )[١] قال : كانت
المراضع تدفع احداهن الرجل إذا أراد الجماع. فتقول : لا أدعك اني أخاف أن أحبل
فاقتل ولدي ، هذا الذي « في بطنى » [٢]
وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول : إنّي أخاف أن اجامعك فأقتل ولدي [٣] ، فنهى الله عن ذلك أن يضار الرجل
المرأة ، والمرأة الرجل.
٥ ـ مكارم الاخلاق :
٨٥.
٦ ـ مسائل علي بن
جعفر : ١٢٩ | ١١١ ، واورده في الحديث ٨ من الباب ١٩ من ابواب مما يكتسب به.
[١] تقدم في الباب ١٩ من
ابواب مما يكتسب به وفي الحديث ٢ من الباب ٧٩ وفي الباب ٨٠ من هذه الابواب.
الباب ١٠٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٤١٨
| ١٦٧٣ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من ابواب احكام الاولاد.