responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 189

[ ٢٥٣٩٠ ] ٥ ـ وعن أبي بصير قال : سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها ، وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك؟ قال : لا بأس بذلك كله.

[ ٢٥٣٩١ ] ٦ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة ، أتحف الشعر عن وجهها؟ قال : لا بأس.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة [١].

١٠٢ ـ باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطء خوفا من

الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك

[ ٢٥٣٩٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) [١] قال : كانت المراضع تدفع احداهن الرجل إذا أراد الجماع. فتقول : لا أدعك اني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي ، هذا الذي « في بطنى » [٢] وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول : إنّي أخاف أن اجامعك فأقتل ولدي [٣] ، فنهى الله عن ذلك أن يضار الرجل المرأة ، والمرأة الرجل.


٥ ـ مكارم الاخلاق : ٨٥.

٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٩ | ١١١ ، واورده في الحديث ٨ من الباب ١٩ من ابواب مما يكتسب به.

[١] تقدم في الباب ١٩ من ابواب مما يكتسب به وفي الحديث ٢ من الباب ٧٩ وفي الباب ٨٠ من هذه الابواب.

الباب ١٠٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٤١٨ | ١٦٧٣ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من ابواب احكام الاولاد.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٣.

[٢] في المصدر : ارضعه.

[٣] في المصدر زيادة : فيدعها ولا يجامعها.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست