responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 187

عن آبائه عليهم‌السلام ، مثله [١].

محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، مثله [٢] ، وكذا الذي قبله إلا أنه أسقط قوله : على الراحة.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٤] وفي أحكام الاولاد [٥] ، ان شاء الله

١٠١ ـ باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها ،

وكراهة شعر غيرها ، وانه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها

[ ٢٥٣٨٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن النعمان ، عن ثابت بن سعيد قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل [١] ، قال : يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها ، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها.

[ ٢٥٣٨٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ،


[١] الفقيه ٣ : ٢٩٨ | ١٤١٨.

[٢] مستطرفات السرائر : ١٠٥ | ٤٦.

[٣] تقدم في الباب ٢٢ من ابواب الجنابة وفي الباب ٤٢ من ابواب الحيض.

[٤] يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٠١ من هذه الابواب.

[٥] يأتي في الباب ٦٦ من ابواب احكام الاولاد.

الباب ١٠١

فيه ٦ احاديث

١ ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وتجده في الكافي ٥ : ٥٢٠ | ٣.

[١] القرامل : من الشعر والصوف : ما وصلت به المراة شعرها « لسان العرب ١١ | ٥٥٦ ».

٢ ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وتجده في الكافي ٥ : ١١٩ | ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست