responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 185

واصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا إلا مغضوبا عليه ، ومن غضب الله عليه غضب عليه السماوات السبع والارضون السبع ، وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابها ، قيل : يا رسول الله فإن تاب وأصلح؟ قال : يتوب الله عليه.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الاحكام المختصة بالنساء [٢].

٩٩ ـ باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية واحتباء المرأة

[ ٢٥٣٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيّار ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : فيما أخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله البيعة على النساء ، أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.

[ ٢٥٣٨٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) : عن أبي الحسن عليّ بن محمد ، عن ابن خاله عبد العزيز بن جعفر بن قولويه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم.

[ ٢٥٣٨٣ ] ٣ ـ الحسن الطبرسيّ في ( مكارم الاخلاق ) : عن الصادق ( عليه


[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٩٩

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٥١٩ | ٦.

٢ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣٠٠.

٣ ـ مكارم الآخلاق : ٢٣٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست