responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 181

٩٥ ـ باب حكم طاعة المرأة اذا طلبت الذهاب إلى الحمامات

والعرسات والعيدات والنائحات ولبس الثياب الرقاق

[ ٢٥٣٦٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة؟ قال : تطلب اليه الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات [١] والثياب الرقاق.

[ ٢٥٣٦٩ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : طاعة المرأة ندامة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام ، وذكرنا وجهه هناك [١].

٩٦ ـ باب كراهة استشارة النساء الا بقصد المخالفة

[ ٢٥٣٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، رفعه إلى أبي جعفر عليه‌السلام قال : ذكر عنده


الباب ٩٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٥١٧ | ٣ ، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من ابواب آداب الحمام.

[١] في نسخة : النياحات « هامش المخطوط ». ).

٢ ـ الكافي ٥ : ٥١٧ | ٤.

[١] تقدم في الباب ١٦ من ابواب آداب الحمام وفي الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من ابواب مما يكتسب به وفي الباب ٩٤ من هذه الابواب ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٩٦

فيه ٦ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥١٧ | ٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست