responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 167

السلام ) قال : لا ينبغي للمرأة ان تعطل نفسها ولو ان تعلق في عنقها قلادة ولا ينبغي ان تدع يدها من الخضاب ولو ان تمسحها مسحا بالحناء وان كانت مسنة.

[ ٢٥٣٢٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما زينة المرأة للاعمى قال : الطيب والخضاب فانه من طيب النسمة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام [١] وفي لباس المصلي [٢].

٨٦ ـ باب استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها

[ ٢٥٣٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن ابان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها.

[ ٢٥٣٢٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : انما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعها.

[ ٢٥٣٢٥ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله


٢ ـ الكافي ٥ : ٥٦٤ | ٣٨.

[١] تقدم في الباب ٥٢ من ابواب آداب الحمام.

[٢] تقدم في الباب ٥٨ من ابواب لباس المصلي.

الباب ٨٦

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٠٩ | ١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٥١٠ | ٢.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٤٨ | ١١٧٩ ، والخصال ١ : ٣٧ | ١٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست