responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 163

ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلاّ أنه قال : لو كنت آمر أحدا [١].

[ ٢٥٣١٤ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : جهاد المرأة حسن التبعل [١].

ورواه الصدوق مرسلا [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٨٢ ـ باب انه يحرم على كل من الزوجين ان يؤذي

الاخر بغير حق

[ ٢٥٣١٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) : بسند تقدم [١] في عيادة المريض عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه [٢] وترضيه وان صامت الدهر وقامت وأعتقت الرقاب وانفقت الاموال في سبيل الله وكانت أول من ترد النار ، ثم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : وعلى الرجل مثل ذلك الوزر


[١] الفقيه ٣ : ٢٧٧ | ١٣١٦.

٢ ـ الكافي ٥ : ٥٠٧ | ٤.

[١] تبعلت : اطاعت زوجها ( القاموس المحيط ٣ : ٣٣٥ ).

[٢] الفقيه ٣ : ٢٧٨ | ١٣١٩ ، الخصال : ٦٢٠ | ١٠.

[٣] تقدم في الحديث ١ ، ٢ من الباب ٢٧ من ابواب السجود والباب ٧٩ ، ٨٠ من هذه الابواب والحديث ٦ من الباب ٧٨ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الباب ٨٢ ، ٩١ ، ١١٧ ، ١٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٨٢

فيه حديث واحد

١ ـ عقاب الاعمال : ٣٣٥ ـ ٣٣٩.

[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.

[٢] في المصححة ما نصه : ( تعتبه ) محتمل ايضا ، والاول هو الاظهر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست