responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 160

٨٠ ـ باب انه لا يجوز للمرأة ان تسخط زوجها ولا تتطيب ولا

تتزين لغيره فإن فعلت وجب ازالته

[ ٢٥٣٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن الفضيل ، عن ( سعد بن عمر الجلاب ) [١] قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل [٢] منها صلاة حتى يرضى عنها ، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.

وروى صدره الصدوق بإسناده عن محمد بن فضيل ، وروى عجزه مرسلا [٣].

[ ٢٥٣٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ثلاثة لا يرفع لهم عمل : عبد آبق ، وامرأة زوجها عليها ساخط ، والمسبل ازاره خيلاء.

[ ٢٥٣٠٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن منذر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :


الباب ٨٠

فيه ٨ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٠٧ | ٢ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من ابواب الاغسال المسنونة.

[١] في المصدر : سعد بن ابي عمرو الجلاب ، وفي نسخة : سعد بن ابي عمر الجلاب ـ هامش المخطوط ـ.

[٢] في المصدر : تقبل.

[٣] الفقيه ٣ : ٢٧٨ | ١٣٢٠ ، ١٣٢٢.

٢ ـ الكافي ٥ : ٥٠٧ | ٣.

٣ ـ الكافي ٥ : ٥٠٧ | ٥ ، واورده عن امالي الشيخ في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من ابواب صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست