responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 152

المجوسية؟ فقال : لا ، ولكن ان كان له امة مجوسية فلا بأس ان يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.

[ ٢٥٢٨١ ] ٤ ـ وبإسناده عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب الجعفي قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت انها لا تلد ، والمسنّة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والامة.

ورواه في ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى [١] ، وكذا في ( الخصال ) [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن القاسم بن يحيى [٣].

٧٧ ـ باب وجوب الغيرة على الرجال

[ ٢٥٢٨٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ليس الغيرة الا للرجال فأما النساء فانما ذلك منهن حسد ، والغيرة للرجال ولذلك حرم على النساء إلا زوجها واحل للرجل اربعا فإن الله أكرم من ان يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا.


٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٨١ | ١٣٤٠.

[١] عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٢٧٨ | ١٧ ، وفيه يعقوب الجعفري.

[٢] الخصال : ٣٢٨ | ٢٢.

[٣] التهذيب ٧ : ٤٩١ | ١٩٧٢ ، تقدم ما يدل على جواز العزل في الباب ٧٥ من هذه الابواب.

الباب ٧٧

فيه ١٠ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٠٤ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست