responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 151

فقلت : هذا خلاف! فقال : ما ضر داود ان خالفه سليمان والله يقول ( ففهمناها سليمن ) [٢].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى كراهة العزل في بعض الصور [٣].

٧٦ ـ باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره

[ ٢٥٢٧٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، انه سئل عن العزل؟ فقال : اما الامة فلا بأس ، وأمّا الحرّة فاني أكره ذلك الا ان يشترط عليها حين يتزوجها.

[ ٢٥٢٧٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثل ذلك ، وقال في حديثه : الا ان ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها.

[ ٢٥٢٨٠ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده [١] عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج


[٢] الانبياء ٢١ : ٧٩.

[٣] يأتي في الباب ٧٦ من هذه الابواب.

الباب ٧٦

فيه ٤ احاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٤١٧ | ١٦٧١.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٤١٧ | ١٦٧٢.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٨ | ١٢٢٣ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب ما يحرم بالكفر.

[١] في المصدر زيادة : الحسن بن محبوب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست