responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 138

[ ٢٥٢٣٩ ] ٢ ـ قال : وقال عليه‌السلام : لا تجامع في السفينة.

ورواه الصدوق مرسلا [١] ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن العيص ، مثله.

[ ٢٥٢٤٠ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة وعلى ظهر طريق عامر ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين.

أقول : يمكن تخصيص اللعن بوجود الناظر واحتقار القبلة والله أعلم.

[ ٢٥٢٤١ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انه كره ان يجامع الرجل مقابل القبلة.

[ ٢٥٢٤٢ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام ، انه كره ان يجامع الرجل ممّا يلي القبلة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].


٢ ـ التهذيب ٧ : ٤١٢ | ١٦٤٦.

[١] الفقيه ٣ : ٢٥٥ | ١٢١١.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٣.

٤ ـ الكافي ٥ : ٥٦٠ | ١٧.

٥ ـ قرب الاسناد : ٦٦.

[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من ابواب القبلة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست