responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 121

قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال : لا بأس.

محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [٣] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥١٩٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال : لا بأس به إلا أنه يورث العمى [١].

[ ٢٥١٩٤ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه‌السلام : الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين ، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة.

[ ٢٥١٩٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن أبي سعيد الخدري ـ في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام قال : ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته ، وليغض بصره عند الجماع فان النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد.

ورواه في ( العلل ) و ( الامالي ) مثله [١].


[٣] التهذيب ٧ : ٤١٣ | ١٦٥١.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٤١٤ | ١٦٥٦.

[١] في المصدر زيادة : في الولد.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٩ | ١٤٣٢.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٩ | ١٧١٢ ، واورد قطعات منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من ابواب الجنابة ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥١ من هذه الابواب.

[١] علل الشرائع : ٥١٥ | ٥ ، امالي الصدوق : ٤٥٤ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست