responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 111

[ ٢٥١٦٦ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبيد بن زرارة قال : كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم ، وكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول : اجعل يدك كذا بين شفري فإني أجد لذلك لذة ، وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة : سل أبا عبدالله عليه‌السلام عن هذا؟ فسأله فقال : لا بأس أن يستعين بكل شيء من جسده عليها ، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها.

[ ٢٥١٦٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن ( محمد بن حكيم ) [١] ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به قال : أما ما كان من جسده فلا بأس به.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٥٢ ـ باب استحباب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر

وكراهة تكثيره

[ ٢٥١٦٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن


٢ ـ الكافي ٥ : ٤٩٧ | ١.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٧ | ١٨٢٩.

[١] في المصدر : معاوية بن حكيم.

[٢] تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

[٣] ياتي في الباب ٥٦ و ٥٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٨٦ من هذه الابواب.

الباب ٥٢

فيه ٤ احاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٩ | ١٥٩٣ ، اخرج مثله عن المعاني بطريق آخر في الحديث ١٠ من الباب ٥ من المهور.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست