responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 110

يجد الماء ، يأتي أهله؟ قال : ما احب أن يفعل إلا ان يخاف على نفسه ، قلت : فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء ، فقال : ان الشبق يخاف على نفسه ، قال : قلت : طلب بذلك اللذة ، قال : هو حلال ، قلت : فإنّه يروى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن أباذر سأله عن هذا فقال : ائت أهلك تؤجر ، فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، آتيهم واُؤجر؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كما انك إذا أتيت الحرام ازرت ، وكذلك إذا أتيت الحلال اجرت ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر؟

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، مثله [١] إلى قوله : إلا أن يخاف على نفسه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة [٢].

٥١ ـ باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته امته بأي

عضو كان من بدنه لتلذذ به لا بغير بدنه

[ ٢٥١٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن همام ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل يقبل قبل امرأته [١]؟ قال : لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].


[١] التهذيب ٧ : ٤١٨ | ١٦٧٧.

[٢] تقدم في الباب ٢٧ من ابواب التيمم.

الباب ٥١

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٩٧ | ٤.

[١] في المصدر : المرأة.

[٢] التهذيب ٧ : ٤١٣ | ١٦٥٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست