اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 110
يجد الماء ، يأتي
أهله؟ قال : ما احب أن يفعل إلا ان يخاف على نفسه ، قلت : فيطلب بذلك اللذة أو
يكون شبقا إلى النساء ، فقال : ان الشبق يخاف على نفسه ، قال : قلت : طلب بذلك
اللذة ، قال : هو حلال ، قلت : فإنّه يروى عن النبي صلىاللهعليهوآله
أن أباذر سأله عن هذا فقال : ائت أهلك تؤجر ، فقال : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله ، آتيهم واُؤجر؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كما انك إذا أتيت الحرام ازرت ،
وكذلك إذا أتيت الحلال اجرت ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام
: ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر؟
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، مثله [١] إلى قوله : إلا أن يخاف على نفسه.
٥١ ـ باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته
امته بأي
عضو كان من بدنه لتلذذ به لا بغير بدنه
[ ٢٥١٦٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن همام ، عن علي بن
جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام
عن الرجل يقبل قبل امرأته [١]؟
قال : لا بأس.