responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 101

ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣].

[ ٢٥١٤١ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لامرها فإن شاءت جعلت وليا.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

٤٥ ـ باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين فإن

فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالامة

قبل ذلك

[ ٢٥١٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين.

[ ٢٥١٤٣ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن


[٢] الفقيه ٣ : ٢٥١ | ١١٩٧.

[٣] التهذيب ٧ : ٣٧٧ | ١٥٢٥.

٣ ـ الكافي ٥ : ٣٩٢ | ٣ ، واورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من ابواب عقد النكاح.

[١] يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ٨ من الباب ٩ من ابواب عقد النكاح.

الباب ٤٥

فيه ١٠ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٨ | ٢.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٩٨ | ٣ ، والتهذيب ٧ : ٤٥١ | ١٨٠٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست