responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 539

القاسم ، عن علي بن جعفر [٢].

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله [٣].

[ ٢٨٤٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّ أباه كان يستحبّ أن يجعل بين الميّت وبين السماء ستر ، يعني إذا غُسّل.

٣١ ـ باب إجزاء الغسل الواحد للميّت اذا كان جنباً أو حائضاً أو نفساء.

[ ٢٨٥٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن جديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ميّت مات وهو جنب ، كيف يُغسّل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ قال : يغسّل غسلاً واحداً يجزي ذلك للجنابة [١] ولغسل الميّت ، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مثله [٢].


[٢] التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٩ وفيه زيادة : البجلي وأبي قتادة.

[٣] قرب الاسناد : ٨٥ ،

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٠.

الباب ٣١

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٤ والاستبصار ١ : ١٩٤ / ٦٨٠.

[١] في هامش المخطوط : لجنابته.

[٢] الكافي ٣ : ١٥٤ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست