responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 538

٢٩ ـ باب كراهة ارسال ماء غسل الميّت في الكنيف ، وجواز إرساله في البالوعة.

[ ٢٨٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : هل يجوز أن يُغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن ينصب [١] ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يكون ذلك في بلاليع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، إلاّ أنّه ترك ذكر الوضوء [٢].

٣٠ ـ باب جواز تغسيل الميّت في الفضاء ، واستحباب الستر بينه وبين السماء.

[ ٢٨٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الميّت ، هل يُغسّل في الفضاء ؟ قال : لا بأس ، وإن ستر بستر فهو أحبّ إليّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن


الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ١٥٠ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب وتقدم في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب الوضوء.

[١] في المصدر : يصب.

[٢] التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٨.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ١٤٢ / ٦.

[١] الفقيه ١ : ٨٦ / ٤٠٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست