اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 538
٢٩ ـ باب كراهة
ارسال ماء غسل الميّت في الكنيف ، وجواز إرساله في البالوعة.
[ ٢٨٤٧ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه
السلام ) : هل يجوز أن يُغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر
كنيف ؟ أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن ينصب [١] ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يكون ذلك في بلاليع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن
الصفّار ، إلاّ أنّه ترك ذكر الوضوء [٢].
٣٠ ـ باب جواز تغسيل
الميّت في الفضاء ، واستحباب الستر بينه وبين السماء.
[ ٢٨٤٨ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الميّت ، هل يُغسّل في الفضاء ؟
قال : لا بأس ، وإن ستر بستر فهو أحبّ إليّ.