responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 529

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [٣].

[ ٢٨٢١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : نعم ، من وراء الثوب [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله [٣].

[ ٢٨٢٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ؟ قال : تغسّله امرأته ، أو ( ذو قرابة ) [١] إن كان [٢] له ، وتصب النساء عليه الماء صبّاً ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٣].

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٤].

[ ٢٨٢٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم ، إنما يمنعها أهلها


[٣] التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٧ ، والاستبصار ١ : ١٩٨ / ٦٩٨.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٥٧ / ٣.

[١] في نسخة : الثياب. ( هامش المخطوط ).

[٢] الاستبصار ١ : ١٩٦ / ٦٩٠.

[٣] التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١١.

٣ ـ الكافي ٣ : ١٥٧ / ١ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : ذات قرابته.

[٢] في المصدر : كانت.

[٣] التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤١٠.

[٤] الاستبصار ١ : ١٩٦ / ٦٨٩.

٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٨ / ١١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست