[ ٢٨٢١ ] ٢ ـ وعنه ،
عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : نعم ، من وراء الثوب [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله [٣].
[ ٢٨٢٢ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يموت وليس
عنده من يغسله إلا النساء ؟ قال : تغسّله امرأته ، أو ( ذو قرابة ) [١]
إن كان [٢]
له ، وتصب النساء عليه الماء صبّاً ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها.