اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 528
[ ٢٨١٩ ] ٤ ـ محمّد بن
علي بن الحسين قال : ذكر شيخنا محمّد بن الحسن في ( جامعه ) ، في الجارية
تموت مع الرجال في السفر ، قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ
دفنت ولم تغسل ، وإن كانت بنت أقلّ من خمس سنين غُسّلت.
قال : وذكر عن الحلبي حديثاً في معناه
عن الصادق ( عليه السلام ).
ورواه في كتاب ( مدينة العلم ) مسنداً
عن الحلبي ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، كما ذكره الشهيد في ( الذكرى ) [١].
٢٤ ـ باب جواز تغسيل
الرجل زوجته والمرأة زوجها ،
واستحباب كونه من وراء الثوب.
[ ٢٨٢٠ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة بن أيّوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام
) عن الرجل ، أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ؟ أو يغسّلها إن لم
يكن عندها من يغسّلها ؟ وعن المرأة ، هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين
يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهيّة [١]
أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها.