responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 526

عن الحسين بن راشد ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي بصير [١] قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبّون الماء عليها صبّاً ، ورجل مات مع نسوة ليس فيهنّ له محرم ، فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صبّاً ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : بل يحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ أن ينظرن منه إليه وهو حيّ ، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحلّ لهنّ النظر إليه ولا مسه وهو حيّ صببن الماء عليه صبّاً.

أقول : قد تقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، وعلى نفي الوجوب [٣] ، فلذلك حملوا هذه الأحاديث على الاستحباب ، ذكره الشيخ وغيره.

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث أنّ الزوج أولى بالمرأة في صلاة الجنازة [٤].

٢٣ ـ باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقلّ ، وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقلّ.

[ ٢٨١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي النمير [١] مولى الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : حدّثني عن الصبي ، إلى كم تغسّله النساء ؟ فقال : الى ثلاث سنين.


[١] في نسخة : أبي سعيد ( هامش المخطوط ).

[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

[٣] تقدم ما يدل على نفي الوجوب في الباب ٢١ من هذه الابواب.

[٤] ويأتي في الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنائز.

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٦٠ / ١.

[١] في نسخة : أبي اليمن. (هامش المخطوط )

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست