responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 523

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن سالم ، مثله [٤].

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمان بن سالم [٥].

ورواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر ، مثله [٦].

[ ٢٨٠٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : مضى صاحب لنا يسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم ، هل يغسّلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : إذاً [١] يدخل ذلك عليهم ، ولكن يغسلون كفّيها.

ورواه الصدوق مرسلاً [٢].

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ، وذكر مثله [٣].

وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، مثله [٤].

[ ٢٨٠٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن


[٤] التهذيب ١ : ٣٤٢ / ١٠٠٢.

[٥] الكافي ٣ : ١٥٩ / ١٣.

[٦] الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٣٨.

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤٢ / ١٤٢٨ ، والاستبصار ١ : ٢٠٢ / ٧١٣.

[١] في التهذيبين : إذن.

[٢] الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٨.

[٣] الكافي ٣ : ١٥٧ / ٥.

[٤] الكافي ٣ : ١٥٨ / ٩.

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٤١ / ١٤٢٦ ، والاستبصار ١ : ٢٠١ / ٧١١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست