responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 522

مع الرجل فقال : إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنّه محمول على الاستحباب [٣].

٢٢ ـ باب استحباب تغسيل الرجل المرأة التي لا يوجد لها امرأة ولا ذو محرم من وراء الثوب بأن يصبّ عليها الماء ، أو يغسل وجهها وكفّيها أو ييمّمها ، وكذا الرجل.

[ ٢٨٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم [١] لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ، ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمّم ، ولا تمسّ [٢] ، ولا يكشف لها [٣] شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها ، قلت : فكيف يصنع بها ؟ قال : يغسل بطن كفّيها ، ثمّ يغسل وجهها ، ثمّ يغسل ظهر كفّيها.


[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢٠ من أبواب غسل الميت.

[٢] يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

[٣] يأتي ما ينافيه ظاهراً في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٢ / ١٤٢٩ و ١ : ٤٤٠ / ١٤٢٢ ، والاستبصار ١ : ٢٠٠ / ٧٠٥ و ١ : ٢٠٢ / ٧١٤ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

[١] في نسخة : معهم ( هامش المخطوط ).

[٢] في المصدر : يمس.

[٣] كتب المصنف ( لها ) في هامش عن نسخة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست