responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 521

[ ٢٨٠٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل ، كيف يصنعن به ؟ قال : يلففنه لفّاً في ثيابه ، ويدفنّه ، ولا يغسلنه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمّد بن مروان ، عن ابن أبي يعفور ، مثله [١].

[ ٢٨٠٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال : سألته عن امرأة ماتت مع رجال ؟ قال : تلفّ وتدفن ولا تغسل.

[ ٢٨٠٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلاّ النساء ، قال : يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلاّ أن يكون زوجها معها ، الحديث.

وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله [١].

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله ، إلاّ أنّه قال : في السفر أو في الأرض ، وترك من آخره قوله : تدفن ولا تغسل [٢].

[ ٢٨٠٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال : روي في الجارية تموت


٢ ـ الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٢٩.

[١] التهذيب ١ : ٤٤١ / ١٤٢٤ والاستبصار ١ : ٢٠١ / ٧٠٧.

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٤١ / ١٤٢٥ ، وأورده بتمامة في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

٤ ـ التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٤ ، والاستبصار ١ : ٢٠١ / ٧٠٩ و ١٩٧ / ٦٩٣.

[١] التهذيب ١ : ٣٤٣ / ١٠٠٣.

[٢] الكافي ٣ : ١٥٨ / ٧.

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٤١ / ٩٩٩ ، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست